مستشار
المادة ٥٣٤ هي نص التجريم: الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحداهما، لأربعة أفعال أولها إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. وفقرتها الرابعة تجعل الصلح مُنهياً للدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها، ولو رُفعت بالادعاء المباشر.
وتُقرأ معها المادة ٥٣١ للدعوى المدنية: سنة واحدة لرجوع الحامل على الساحب، من تاريخ تقديم الشيك أو انقضاء ميعاد تقديمه. ثم المادة ٥٣٢: للحامل رغم هذا التقادم أن يرجع على الساحب الذي لم يقدّم مقابل الوفاء بدعوى الإثراء بلا سبب.